1763

शाफी

الشافي في شرح مسند الشافعي

संपादक

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

प्रकाशक

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

संस्करण

الأولي

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों
Commentaries on Hadiths
•
क्षेत्रों
इराक
•
साम्राज्य और युगों
अब्बासी
عن رجل، عن صالح، عن ابن عباس: "أن جزورًا نحرت على عهد أبي بكر، فجاء رجل بعناق فقال: أعطوني جزءًا [بهذه] (١) العناق، فقال أبو بكر الصديق: لا يصلح هذا".
وأخبرنا الشافعي ﵁، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيب "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع اللحم بالحيوان".
هكذا أخرجه مالك في الموطأ (٢).
قال الشافعي ﵁ وأخبرنا سعيد بن سالم، عن أبي الزناد، عن أبيه: عن القاسم بن محمد وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن، أنهم كانوا يحرمون بيع اللحم الموضوع بالحيوان عاجلًا وآجلًا، يعظمون ذلك ولا يرخصون فيه".
قال: [لو] (٣) لم يرو في هذا عن النبي ﷺ شيءٌ؛ كان قول أبي بكر الصديق فيه مما ليس لنا خلافه؛ لأنا لا نعلم أحدًا من أصحاب رسول الله ﷺ قال بخلافه، وإرسال سعيد بن المسيب عندنا حسن، والله أعلم.
...

(١) في الأصل: بهذا، والمثبت من "معرفة السنن (٨/ ٦٦) والعناق هي الأنثى من أولاد الماعز ما لم يتم له سنة، انظر "النهاية" (٣/ ٣١١).
(٢) الموطأ (١٣٣٥).
(٣) سقطت من "الأصل"، والمثبت من "المعرفة" (٨/ ٦٦).

4 / 112