1514शाफीالشافي في شرح مسند الشافعيIbn al-Athir al-Jazari - 606 अ.ह.ابن الأثير الجزري - 606 अ.ह.संपादकأحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيمप्रकाशकمَكتَبةَ الرُّشْدِसंस्करणالأوليप्रकाशन वर्ष١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مप्रकाशक स्थानالرياض - المملكة العربية السعوديةशैलियोंCommentaries on Hadiths•क्षेत्रोंइराक•साम्राज्य और युगोंअब्बासीورُوي ذلك عن علي وابن مسعود، والشعبي، والنخعي.ويكون الطواف الأول عقيب دخول مكة، والسعي الأول بعده للعمرة، والطواف الثاني يوم النحر، والسعي بعده للحج.قال الشافعي: ونحن لا نرى بهذا بأسًا.قال الربيع: فقلت للشافعي: أما تكره أن يُقْرن بين الحج والعمرة؟فقال الشافعي: فكيف كرهتم غير مكروه، وخالفتم من لا ينبغي لكم خلافه.وأخرج الشافعي في رواية حرملة عنه قال: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك: "أن رسول الله ﷺ أهل فقال: لبيك بعمرة وحج معًا".***3 / 450प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें