1505

शाफी

الشافي في شرح مسند الشافعي

संपादक

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

प्रकाशक

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

संस्करण

الأولي

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों
Commentaries on Hadiths
•
क्षेत्रों
इराक
•
साम्राज्य और युगों
अब्बासी
عن ابن أبي ليلي مرفوعًا ورفعه خطأ، كان ابن أبي ليلى كثير الوهم، وخاصة إذا روى عن عطاء فيخطئ كثيرًا، ولأجل ذلك ضعفوه في الرواية مع أن محله في الفقه.
وقد أخرج الشافعي: عن ابن عيينة، عن منصور، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عبد الله "أنه لبى على الصفا في عمرة بعد ما طاف بالبيت".
قال الشافعي: وليسوا يقولون بهذا ولا أحد من الناس علِمْناه، إنما اختلف الناس عندنا:- فمنهم من يقطع التلبية في العمرة إذا دخل الحرم وهو قول ابن عمر.
ومنهم من قال: إذا استلم الركن وهو قول ابن عباس وبهذا نقول ويقولون هم أيضًا.
وأما بعد الطواف بالبيت فلا يلبي أحد، أورده إلزامًا للعراقيين فيما خالفوا فيه عبد الله بن مسعود ﵁ (١).
وقد أخرج الشافعي ﵁ عن مالك، عن نافع، "أن ابن عمر كان يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم، حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يلبي حتى يغدو من منى إلى عرفة، فإذا غدا ترك التلبية، وكان يترك التلبية في العمرة إذا انتهى إلى الحرم".
وقد رَغِبَ الشافعي عن قوله في العمرة، بما روى فيه عن ابن عباس وغيره، ورغب عن قوله في الحج بما مضى من حديث أنس بن مالك وحديث الفضل بن العباس.
وقد أخرج الشافعي ﵁: عن سفيان، عن سعد بن إبراهيم قال: أخبرني الشيخ الذي كان يكثر الحج -يعني عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد- عن أبيه أنه صعد إلى ابن الزبير وهو على المنبر بعرفة فقال: ما يمنعك أن تلبي فإن

(١) انظر المعرفة (٧/ ٢٦٩).

3 / 441