1441

शाफी

الشافي في شرح مسند الشافعي

संपादक

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

प्रकाशक

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

संस्करण

الأولي

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों
Commentaries on Hadiths
क्षेत्रों
इराक
साम्राज्य और युगों
अब्बासी
قال الشافعي: وبهذا نقول، وهو يوافق ما روي عن عمر وغيره من أصحاب رسول الله ﷺ، وهم يقولون: يغرم قيمتها لا يجعلون فيها شيئًا مؤقتًا.
وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا مالك وسفيان، عن أبي الزبير، عن جابر أن عمر بن الخطاب قضى في الغزال بعنز.
العنز: الأنثى من المعز، وإنما قضى في الغزال بعنز: لأن العنز بمنزلة الغزال في القدر.
قال ابن المنذر: ثبت أن عمر بن الخطاب قال: "في الظبي شاة" وروي ذلك عن علي. وبه قال عطاء وعروة، وابن الزبير، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي.
قال: ولا يحفظ فيه عن غيرهم خلافهم، وليس لاشتراط العنز في الغزال وجه، وإنما الواجب في الغزال شاة، والضابط في المثلية: أن يراعي الخلقة والقدر، والكبر والصغر، وما وجد للصحابة فيه قضية اتبعت وما لا يوجد فيه لهم قضية فعلى ما يناسبها ويقرب منها بعد الاجتهاد.
وقد أخرج الشافعي: عن سعيد، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الضحاك، عن ابن عباس أنه قال: "في الظبي تيس أعفر أو شاة مسنة".
قال: وأخبرنا سعيد، عن إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة أن رجلًا بالطائف أصاب ظبيًا وهو محرم، فأتى عليًّا، فقال: اهد كبشًا، أو قال: شيئًا من الغنم".
قال الشافعي: وبهذا نأخذ لما وصفت قبله مما يثبت.
يريد حديث عمر، فأما هذا فلا يثبته أهل الحديث، وإنما قال ذلك لانقطاعه وأن عكرمة لم يدرك عليًّا.
وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا مالك وسفيان، عن أبي الزبير، عن جابر: أن عمر قضى في الأرنب بعناق، وأن عمر قضى في اليربوع بجفرة.
وهذا أيضًا طرف من الحديث الذي أخرجه في كتاب "اختلافه مع مالك"

3 / 377