1162

शाफी

الشافي في شرح مسند الشافعي

संपादक

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

प्रकाशक

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

संस्करण

الأولي

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों
Commentaries on Hadiths
क्षेत्रों
इराक
साम्राज्य और युगों
अब्बासी
فيها صدقة، ولما فيه من التعريض إلى بيان السبب العام النافي لصدقة الخيل، وهو ما دل عليه قوله: "وهل في الخيل صدقة" واستبعاده لذلك فإنه استفهام واستبعاد وإنكار لسؤاله. والله أعلم.
وقد أخرج الشافعي ﵁ قال (١): أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار "أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح: خذ من خيلنا ومن رقيقنا صدقة، فأبى ثم كتب إلى عمر فأبى، ثم كلموه أيضًا فكتب إلى عمر، فكتب إليه عمر بن الخطاب: إن أحبوا فخذها منهم وارددها عليهم".
قال مالك: يعني ردها على فقرائهم.
ثم زاد فيه في القديم: وارزق رقيقهم.
وأخرج أيضًا قال: وقد أخبرنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن السائب بن يزيد: "أن عمر أمر أن يؤخذ من الفرس شاتين، أو عشرة أو عشرين درهمًا".
قال البيهقي (٢): ففي الرواية الأولى عن عمر: دلالة على أمره بالأخذ منها كان لمسألتهم لا على الإيجاب.
وقال الشافعي في كتاب حرملة: أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي أن رسول الله ﷺ قال: "قد تجاوزت لكم عن صدقة الخيل والرقيق".
وأما الذي رواه أبو يوسف، عن غورك بن الحضرم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر قال: قال النبي ﷺ "في الخيل السائمة في كل فرس دينارًا" فإن أبا الحسن الدارقطني قال: تفرد به غورك وهو ضعيف جدًا (٣).
ثم لو كان صحيحًا عند أبي يوسف لم نخالفه إن شاء الله تعالى.

(١) "المعرفة" (٦/ ٩٣).
(٢) "المعرفة" (٦/ ٩٤).
(٣) ترجمه الذهبي في "الميزان" (٣/ ٣٣٧)، والحافظ في "اللسان" (٥/ ٤١٣).

3 / 98