1136

शाफी

الشافي في شرح مسند الشافعي

संपादक

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

प्रकाशक

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

संस्करण

الأولي

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों
Commentaries on Hadiths
क्षेत्रों
इराक
साम्राज्य और युगों
अब्बासी
عباس، وابن عمرو بن العاص، وإليه ذهب الشافعي، والحسن البصري، والقاسم بن محمد، وبه قال أبو حنيفة والثوري.
قال الشافعي في القديم: وروى هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر "أن أسماء بنت أبي بكر كانت تحليهن ولا ترى فيه زكاة".
وقال: ويروى عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمرو بن العاص "أن في الحلي زكاة".
قال: وهذا مما أستخير الله -تعالى- فيه.
قال: ومن قال: في الحلي صدقة، قال: هو وزن من فضة قد جعل رسول الله ﷺ في مثل وزنه صدقة، ووزن من ذهب قد جعل المسلمون فيه صدقة.
قال ابن المنذر: كان الشافعي يقول: إنه لا زكاة فيه إذ كان بالعراق، فلما صار بمصر وقف عنه، وقال: هذا مما أستخير الله فيه.
أخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: "أنه كان [يحلي] (١) بناته وجواريه الذهب، ثم لا يخرج منه الزكاة".
هذا حديث صحيح أخرجه مالك إسنادًا ولفظًا (٢)، وقال فيه: ثم لا يخرج من حليهن الزكاة، وهو مؤكد للحديث قبله مقرر للحكم فيه.
والضمير في "منه" راجع إلى ما دل عليه قوله: "كان يحلي بناته" (٣) التقدير: ثم لا يخرج مما كان يحليهن الزكاة، وكذلك جاء به في رواية مالك صريحًا، فقال: ثم لا يخرج من حليهن الزكاة.

(١) في الأصل [يلي]، وهو تصحيف والمثبت من "الأم" (٢/ ٤١) ومطبوعة المسند (٢/ ٦٢٨).
(٢) "الموطأ" (١/ ٢١٤) رقم (١١).
(٣) في الأصل [نهاية] وهو تصحيف، وقد تقدم في الرواية على الصواب.

3 / 72