1007

शाफी

الشافي في شرح مسند الشافعي

संपादक

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

प्रकाशक

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

संस्करण

الأولي

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों
Commentaries on Hadiths
क्षेत्रों
इराक
साम्राज्य और युगों
अब्बासी
وقال أحمد بن حنبل: يكفر بتركها وإن اعتقد وجوبها.
وقال أبو حنيفة: لا يكفر ولا يقتل ويحبس حتى يصلي، وهذا لفظ الشافعي وقال (١): ومن ترك الصلاة المكتوبة ممن دخل في الإسلام فإن قال: أنا أطيقها وأحسنها ولكن لا أصلي وإن كانت عليَّ فرضًا.
قيل له: الصلاة شيء لا يحمله عنك غيرك، فإن صليت وإلا استتبناك فإن تبت وإلا قتلناك.
فإن قال: الصلاة أعظم من الزكاة.
وقال: الحجة فيها ما وصفت من أن أبا بكر قال: لو منعوني عناقا مما أعطوا رسول الله ﷺ لقاتلتهم عليه، ولا يفرقوا بين ما جمع الله.
قال: فذهب فيما أرى -والله أعلم- إلى قوله الله ﷿ ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (٢).
وبسط الكلام في وجه الاحتجاج بإجماع الصحابة في ذلك، قال: والقتال سبب القتل وقد أخرج الشافعي ﵁ من رواية المزني والرييع (٣): عن مالك، عن ابن شهاب، عن عطاء بن زيد الليثي، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه حدثه عن رسول الله ﷺ "أنه بينا هو جالس بين ظهري الناس إذ جاءه رجل فساره، فلم ندر ما ساره [حتى] (٤) جهر رسول الله ﷺ، فإذا هو يستأذنه في قتل رجل من المنافقين، فقال رسول الله ﷺ حين جهر: "أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ﷺ"؟ فقال الرجل: بلى يا رسول الله ولا شهادة له. فقال رسول الله ﷺ: "أليس يصلي"؟. قال: بلى ولا صلاة له. فقال رسول الله ﷺ: "أولئك الذين نهاني الله عنهم" ورواه

(١) الأم (١/ ٢٥٥).
(٢) البقرة: [٤٣].
(٣) انظر المعرفة (٥/ ٢٠٧).
(٤) سقط من الأصل والاستدراك من المعرفة (٥/ ٢٠٧).

2 / 374