676

ومن كتاب الأشربة

1375 - حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شراب أسكر فهو حرام.

1376 - أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع، فقال: كل شراب أسكر فهو حرام.

1377 - أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الغبيراء، فقال: لا خير فيها، ونهى عنها، قال مالك: قال زيد بن أسلم: هي السكركة.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

(ومن كتاب الأشربة إلى كتاب الأساري والغلول)

ر ل79 / أ(عن البتع) قال الرافعي: تاؤه ساكنة في الروايات وهو المشهور من اللغة، ومن أهل اللغة من فتحها وهو: شراب العسل. (¬1)

/ (عن الغبيرآء) قال ابن الأثير: بضم الغين المعجمة وفتح (¬2) الباء الموحدة وسكون التحتية والمد: شراب تتخذه (¬3) الحبشة من الذرة. (¬4)

पृष्ठ 689