611

= سنن أبي داود ما يؤيده. (¬1) قال: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد قضي فيك وفي امرأتك، قال: فتلاعنا وأنا شاهد ثم فارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت سنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين، وكانت حاملا فأنكرها، فكان ابنها يدعى إلى أمه.

1282 - أخبرنا سفيان، عن أبي الزناد، عن القاسم بن محمد، قال: شهدت ابن عباس يحدث بحديث المتلاعنين، فقال له ابن شداد: أهي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت راجما أحدا بغير بينة رجمتها، فقال ابن عباس: لا، تلك امرأة قد أعلنت.

1283 - أخبرنا عبد العزيز بن محمد، عن ابن الهاد، عن عبد الله بن يونس، أنه سمع المقبري، يحدث القرظي، قال المقبري: حدثني أبو هريرة، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: لما نزلت آية الملاعنة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولم يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه-------------------------

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

(أيما امرأة أدخلت (¬1) على قوم من (¬2) ليس منهم )

م ل39 / أقال ابن الأثير: يريد ولد (¬3) الزنا، وذلك أن المرأة / إذا حملت من الزنا وجعلت الحمل من زوجها فقد أدخلت على زوجها وقومه ولدا (¬4) ليس من زوجها.

(فليست من الله في شيء) قال ابن الأثير: أي: من دينه. (¬5)

पृष्ठ 620