478

शाफी

الشافي العي على مسند الشافعي للسيوطي - دراسة وتحقيق

शैलियों

आधुनिक

وقال ابن الأثير: اللام في قوله: (للحجام) لام أجل، أي: قال: لأجل الحجام اشكموه. (¬2) وليس القول منه واقعا مع الحجام، وإنما هو مع (¬3) أهل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أمره بإعطاء (¬4) الحجام أجرته. (¬5) ومن كتاب الطلاق

957 - أخبرنا مسلم، وعبد المجيد، عن ابن جريج، عن ابن طاووس، عن أبيه، أن أبا الصهباء، قال لابن عباس إنما كانت الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجعل واحدا، وأبي بكر، وثلاث من إمارة عمر، فقال ابن عباس: نعم.

958 - أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: كان الرجل إذا طلق امرأته ثم إرتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة فعمد رجل إلى امرأة له فطلقها ثم أمهلها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها إرتجعها ثم طلقها وقال والله لا آويك إلي ولا تحلين أبدا فأنزل الله تعالى: چہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھچ فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ من كان منهم طلق أو لم يطلق.

959 - أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، أنه سمعها تقول: جاءت امرأة رفاعة يعني القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ --------------------------------

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

(فبت طلاقي)

قال الرافعي: أي: / قطع الوصل بالكلمة واستوعب الثلاث. (¬1)

(عبد الرحمن بن الزبير) (¬2) بفتح الزاي وكسر الباء. (¬3)

(وإنما معه مثل هدبة الثوب)

पृष्ठ 487