शाफी
الشافي العي على مسند الشافعي للسيوطي - دراسة وتحقيق
शैलियों
فقال علي وعبد الرحمن بن عوف: قد وقع عليها الحد. فقال: أشر علي يا عثمان. فقال: قد أشار عليك أخواك. فقال: أشر علي أنت. فقال: أراها تستهل به، كأنها لا تعلمه، وليس الحد إلا على من علمه. فقال: صدقت، والذي نفسي بيده، ما الحد إلا على من علمه. فجلدها عمر مائة، وغربها عاما.
كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))
م ل25 / أ(وقع عليه الحد) (¬1) أي: على هذا الأمر أو نحوه. (¬2) ويروى / (وقع عليها) أي: على الأمة. (¬3)
(فقال: صدقت، والذي نفسي بيده، ما الحد إلا على من علمه. فجلدها عمر مائة، وغربها عاما)
قال البيهقي: كأنه لما درأ عنها الرجم بشبهة الجهل رأى أن يحدها حد الأبكار تعزيرا. (¬4)
(فجلدها)، (وغربها)
قال الرافعي: وفي هذا إشكالان: أحدهما: الكلام في أن التعزير، (¬5) هل يجوز أن يبلغ (¬6) حد الحد؟ والثاني: أن الجهل الذي يعذر به الشخص كما يدرأ الحد يدرأ التعزير!
قال: ويحتمل أن يقال: (¬7) إنها كانت لا تعرف الرجم، وتظن حد كل زان الجلد والتغريب، وإنما لم تكتم زناها؛ لأنها لم تستعظم الجلد والتغريب؛ فدرأ عنها الرجم، وعاملها بموجب ظنها.
पृष्ठ 430