शाफी
الشافي العي على مسند الشافعي للسيوطي - دراسة وتحقيق
शैलियों
ومن كتاب إباحة الطلاق
474 - أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه طلق امرأته وهي حائض في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عمر: فسألت رسول الله عن ذلك، فقال: مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسكها، وإن شاء طلقها قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء.
475 - أخبرنا مسلم، وسعيد بن سالم، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل عبد الله بن عمر، وأبو الزبير يسمع، فقال: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال ابن عمر: طلق عبد الله بن عمر امرأته حائضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها، فإذا طهرت فليطلق أو ليمسك، قال ابن عمر: وقال الله عز وجل: يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن من قبل عدتهن، أو لقبل عدتهن. الشافعي شك.
476 - أخبرنا مسلم، وسعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن مجاهد، أنه كان يقرؤها كذلك.
477 - أخبرنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن محمد بن إياس بن بكير قال: طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي فسأل أبا هريرة وعبد الله بن عباس فقالا لا نرى أن تنكحها حتى تزوج زوجا غيرك فقال إنما كان طلاقي إياها واحدة، قال ابن عباس إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل
478 - أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن نعمان بن أبي عياش الزرقي، عن عطاء بن يسار قال: جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها. قال عطاء بن يسار: فقلت: إنما طلاق البكر واحدة. فقال عبد الله بن عمرو: إنما أنت قاص، الواحدة تبينها، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره.
كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))
(إنما أنت قاص) أي: تحكي وتقص، (¬1) ولا فقه لك، ولا استنباط.
पृष्ठ 319