शाफी
الشافي العي على مسند الشافعي للسيوطي - دراسة وتحقيق
शैलियों
قال الرافعي: الغين منه مفتوحة والميم (¬1) مكسورة، وقد تضم الغين وتفتح الميم، (¬2) وذكر أنه واد (¬3) أمام عسفان. والكراع مضاف (¬4) إليه، وهو: جبل أسود بطرف الحرة، (¬5) وكراع كل شيء: طرفه، ومنه أكارع الدابة. (¬6) 392 - أخبرنا مسلم بن خالد وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، أن ابن عباس كان لا يرى بأسا أن يفطر الإنسان في صيام التطوع ويضرب لذلك أمثالا رجل طاف سبعا ولم يوفه فله ما احتسب أو صلى ركعة ولم يصل أخرى فله أجر ما احتسب
393 - أخبرنا مسلم وعبد المجيد، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار قال: كان ابن عباس لا يرى بالإفطار في صيام التطوع بأسا.
394 - أخبرنا مسلم وعبد المجيد، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، أنه كان لا يرى بالإفطار في صيام التطوع بأسا.
395 - أخبرنا عبد المجيد، عن ابن جريج عن عطاء، عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يأتي أهله حين ينتصف النهار أو قبله فيقول هل من غداء فيجده أو لا يجده فيقول لأصومن هذا اليوم فيصومه، وإن كان مفطرا وبلغ ذلك الحين وهو مفطر.
396 - قال ابن جريج: أخبرنا عطاء وبلغنا أنه كان يفعل مثل ذلك حين يصبح مفطرا حتى الضحى أو بعده، ولعله أن يكون وجد غداء ولم يجده.
397 - أخبرنا عبد المجيد، عن ابن جريج، أخبرني عتبة بن محمد بن الحارث، أن كريبا مولى بن عباس أخبره أنه رأى معاوية صلى العشاء ثم أوتر بركعة واحدة، ولم يزد عليها فأخبر ابن عباس فقال أصاب أي بنى ليس أحد منا أعلم من معاوية هي واحدة أو خمس أو سبع إلى أكثر من ذلك الوتر ما شاء.
كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))
(الوتر ما شاء)
ر ل35 / أقال الرافعي: أحد الوجهين عندنا أنه تجوز (¬1) الزيادة على الوتر على إحدى (¬2) عشرة وثلاث (¬3) عشرة، فالأثر يجرى على ظاهره، / والأصح المنع، فاللفظ مؤول، أي: ما شاء من الأعداد المنقولة.
पृष्ठ 288