قوله: وإن أضافه إلى زمنه ﷺ فهو من قبيل المرفوع وهو الذي قطع به ابن البيع وغيره من أهل الحديث وغيرهم وصححه الإمام فخر الدين والآمدي وأتباعهما كقول جابر في الصحيح كنا نعزل على عهد رسول الله ﷺ وفي النسائي وابن ماجه عن جابر "كنا نأكل لحوم الخيل على عهد النبي ﷺ".
فإن كان في القصة اطلاع فهو مرفوع إجماعا كقول ابن عمر كنا نقول ورسول الله ﷺ حي أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان ويسمع ذلك رسول الله ﷺ ولا ينكره.
رواه الطبراني في المعجم الكبير وأصله في الصحيح من غير زيادة الاطلاع.
قال الثاني: قول الصحابي أمرنا بكذا و١نهينا عن كذا من نوع المرفوع والمسند عند أصحاب الحديث وهو قول أكثر أهل العلم وخالف في ذلك فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي والأول هو الصحيح لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من إليه الأمر والنهي وهو رسول الله ﷺ.
وهكذا قول الصحابي من السنة كذا فالأصح أنه مسند مرفوع لأن الظاهر أنه لا يريد به إلا سنة رسول الله ﷺ وما يجب اتباعه.
وكذلك قول أنس ﵁ أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة وسائر ما جاء من٢ ذلك ولا فرق بين أن يقول ذلك في "زمنه ﷺ أو بعده٣" انتهى.
قوله "أمرنا أو نهينا عن كذا" كقول أم عطية "أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور" وقولها "نهينا عن اتباع الجنائز" كلاهما في الصحيح.
_________
١ في ش وع: "أو".
٢ هكذا في خط "جاء من" وفي ش وع: "جانس".
٣ في ش وع: "زمان رسول الله صلي الله عليه وسلم أو [هكذا في ع وفي ش "و" بالواو فقط] بعده صلي الله عليه وسلم.
1 / 143