322

शधा फयाह

الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح

संपादक

صلاح فتحي هلل

प्रकाशक

مكتبة الرشد

संस्करण

الطبعة الأولى ١٤١٨هـ ١٩٩٨م

البخاري في الاستئذان باتصالها.
وقوله: حتى إذا كان أحدهما مجروحا لم يجز الاحتجاج بشئ من ذلك الحديث أي لأنه ما من قطعة من الحديث إلا ويجوز ان تكون عن المجروح فيجب طرح جميعه إلا أن يبين ذلك كما تقدم.

1 / 384