209

Selections from the Fatwas of the Revered Scholars

المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام

प्रकाशक

دار طيبة الخضراء للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

प्रकाशक स्थान

مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

शैलियों

أما كيفيتها فإنه يصلي النافلة حسب حاله إن استطاع القيام صلى قائمًا، وإن لم يستطع صلى وهو جالس، حيث كان اتجاهه يومئ بالركوع والسجود، ويجعل السجود أخفض؛ لأن النبي ﷺ: «كان في السفر يصلي النافلة على راحلته حيث كان وجهه»، أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر ﵄ ويشرع أن يفتتح الصلاة وهو متجه إلى القبلة، ثم يصلي إلى جهة سيره لما روى أحمد، وأبو داود من حديث أنس ﵁ ما يدل على شرعية استقبال القبلة عند الإحرام من حيث التنفل في السفر قال: كان النبي ﷺ إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجهة ركابه (^١).
س: هل يسن لنا الأذان في الطائرة؟
ج: يشرع للمسلم الأذان في حضر أو سفر على الأرض أو على الطائرة أو السفينة إذا حضرت الصلاة، لعموم قوله ﷺ لمالك بن الحويرث وأصحابه: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم» أخرجه البخاري، ولغيره من الأحاديث الواردة في فضل الأذان والأمر به (^٢).
س: إذا صلى المسافر خلف المقيم فهل يسلم من ركعتين أو كيف يعمل؟ ما الأصح في ذلك؟
ج: إذا صلَّى مسافرٌ خلفَ مُقيمٍ أتمَّ الصَّلاةَ أربعًا، كما صحَّتْ بذلك

(^١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١/ ٣٨٦) المجموعة الثالثة.
(^٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١/ ٣٨٨) المجموعة الثالثة.

1 / 216