وهذا فيه نظر، فإن الحدود لا تثبت بالرأي، وقد ورد في الأخبار: "من سب نبيًا فاقتلوه"، ولكن مع هذا لا يمكن القضاء بأنه حد قذف، ولكنه قتل بسب وهو ردة، وهو متعلق بتعظيم رسول الله ﷺ، ولا تصح التوبة عما يتعلق بحق آدمي، وهذا مراد الفارسي.
والثاني: أنه ردة، والتوبة عنها كالتوبة عن الردة، وما ذكر الصيدلاني من بقاء ثمانين جلدة تعرض منهم لقياس جزئي في الفقه، والدليل عليه أنه لو لم يتب للزم أن يجلد ويقتل.
ولو تعرض متعرض لرسول الله ﷺ بوقيعة ليست قذفًا صريحًا ولكنها تعريض يوجب مثله التعزيز فالذي أراه أنه كالسب الصريح، فإن الاستهانة بالرسول كفر، ثم ينقدح فيه تحتم القتل حتى لا يسقط بالتوبة".
هذا كلام الإمام، وتكلم في أنه لو عفا بعض بني أعمامه ﷺ هل يسقط؟ وهذا ليس بشيء، لأن الأنبياء إنما ورثوا العلم، وكذا في أن استيفاء بتوقف على طلب بعضهم.
1 / 169