141

सैयफ मस्लूल

السيف المسلول على من سب الرسول

अन्वेषक

إياد أحمد الغوج

प्रकाशक

دار الفتح عمان

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

प्रकाशक स्थान

الأردن

शैलियों

"إذا قلنا لا ينتقض العهد بذلك قتلناه بذكر الله تعالى ورسوله وكتابه ودينه بما لا ينبغي، إذ كل هذا يوجب القتل". وقال القاضي أبو الطيب ﵀ في "تعليقه": "ما يشترط على أهل الكتاب في عقد الذمة على ضروب: (١) ضرب لا يجوز ترك اشتراطه، وهو ضمان أداء الجزية والتزام جريان أحكام الإسلام عليهم، وهذان الشرطان لا بد من ذكرهما في عقد الجزية، وإن لم يذكرهما فيه لم يصح العقد.

1 / 246