133

सैयफ मस्लूल

السيف المسلول على من سب الرسول

अन्वेषक

إياد أحمد الغوج

प्रकाशक

دار الفتح عمان

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

प्रकाशक स्थान

الأردن

शैलियों

وأفتى عبيد الله بن يحيى وابن لبابة في جماعة من سلف أصحابنا الأندلسيين بقتل نصرانية استهلت بنفي الربوبية ونبوة عيسى وتكذيب محمد في النبوة. هذا ما ذكره القاضي عياض من كلام المالكيين ﵏، وحسبك به./ وأما الحنابلة: فقال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: كل من شتم النبي ﷺ أو تنقصه مسلمًا كان أو كافرًا فعليه القتل، وأرى أن يقتل ولا يستتاب. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: كل من نقض العهد وأحدث في الإسلام حدثًا مثل هذا رأيت عليه القتل، ليس على هذا أعطوا العهد والذمة. وكذلك قال أبو الصقر: سألت أبا عبد الله عن رجل من أهل الذمة شتم النبي ﷺ ماذا عليه؟ قال: إذا قامت البينة عليه يُقتل من شتم النبي ﷺ مسلمًا كان أو كافرًا. رواهما الخلال.

1 / 238