129

सैयफ मस्लूल

السيف المسلول على من سب الرسول

अन्वेषक

إياد أحمد الغوج

प्रकाशक

دار الفتح عمان

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

प्रकाशक स्थान

الأردن

शैलियों

قال ابن المنذر: "ومما يحتج به في هذا الباب قصة كعب بن الأشرف، فإنه قد آذى/ الله ورسوله، فانتدب له جماعة بإذن النبي ﷺ فقتلوه". وقال إسحاق بن راهويه: إن أظهروا سب رسول الله ﷺ فسمع ذلك منهم أو تحقق عليهم قتلوا، وأخطأ هؤلاء الذين قالوا: ما هم عليه من الشرك أعظم من سب رسول الله ﷺ. قال إسحاق: يقتلون، لأن ذلك نقض للعهد. وكذلك فعل عمر بن عبد العزيز، وكذلك نص الإمام أحمد علي وجوب قتله وانتقاض عهده. وقال الزمخشري وهو حنفي، في سورة براءة من "تفسيره": "وقالوا إذا طعن الذمي في دين الإسلام طعنًا ظاهرًا جاز قتله، لأن العهد معقود معه على أن لا يطعن، فإذا طعن فقد نكث عهده وخرج من الذمة". وقال القاضي عياض من المالكية: أما الذمي إذا صرح بسب أو عرض أو استخف بقدره أو وصفه بغير الوجه الذي كفر به، فلا خلاف عندنا في قتله إن لم يُسلم، لأنا لم نعطه

1 / 234