صريحا وإن ادعى الاجماع عليه في الغنية (1) عدا ما يتراءى (2) من أخبار البقاء على الجنابة التي لا دلالة فيها إلا على عدم انعقاد الصوم مع الجنابة - سواء حصلت بالقصد أو بغيره - وأين هو من انتقاض الصوم بإحداث الجنابة قصدا (3)؟! فقد يمنع شئ من انعقاده ولا يمنع من استدامته.
نعم ادعى الاجماع عليه في الغنية (4).
وربما يظهر - أيضا - من بعض الروايات، مثل ما رواه في الفقيه، عن يونس بن عبد الرحمان، عن أبي إبراهيم عليه السلام: " في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن أكل، فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه، قال: يعني إذا كانت جنابته من احتلام " (5).
دلت - ولو بملاحظة حكاية الراوي لقصد الإمام عليه السلام - على أن أصل الجنابة إذا كان اختياريا (6) مناف للصوم.
والخدشة في قبول حكاية مقصود الإمام عليه السلام من كلامه - إذا لم يكن معناه (7) مخلا للاجتهاد والنظر بل كان من الألفاظ الواضحة - توجب سد باب تجويز (8) النقل بالمعنى (9) فتأمل (10)
पृष्ठ 26