من كان لا يعصم دمه إلا بعهد فهو ذليل وإن عصم دمه بالعهد لكن على هذا التقدير تضعف الدلالة الأولى من المحادة والطريقة الأولى أجود كما تقدم وفي زيادة تقريرها طول.
الموضع الخامس: قوله سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ﴾ وهذه الآية توجب قتل من آذى الله ورسوله كما سيأتي إن شاء الله تعالى تقريره والعهد لا يعصم من ذلك لأنا لم نعاهدهم على أن يؤذوا الله ورسوله.
ويوضح ذلك قول النبي ﷺ " من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله " فندب المسلمين إلى يهودي كان معاهدا لأجل أنه آذى الله ورسوله فدل ذلك على أنه لا يوصف كل ذمي بأنه يؤذي الله ورسوله وإلا لم يكن فرق بينه وبين غيره ولا يصح أن يقال: اليهود ملعونون في الدنيا والآخرة مع إقرارهم على ما يوجب ذلك لأنا لم نقرهم على إظهار أذى الله ورسوله وإنما أقررناهم على أن يفعلوا بينهم ما هو من دينهم.
فصل.
وأما الآيات الدالات على كفر الشاتم وقتله أو على أحدهما إذا لم يكن معاهدا وإن كان مظهرا للإسلام فكثيرة مع أن هذا مجمع عليه كما تقدم حكاية الإجماع عن غير واحد.
منها قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾
1 / 26