((أنه سئل عن القنوت في صلاة الصبح قبل الركوع أو بعده؟ فقال: ((كلاهما قد كنا نفعل، قبل وبعد))، وصححه أبو موسى المديني. انتهى.
فرع: قال في الروضة: ولو قنت قبل الركوع فإن كان مالكيا يرى ذلك أجزأه، وإن كان شافعيا لا يراه لم يحسب على الصحيح بل يعيده بعد الرفع من الركوع، وهل يسجد للسهو؟ وجهان، الأصح المنصوص في الأم يسجد. انتهى.
قلت: وذلك لما مر عن البيهقي أن رواة القنوت بعد الركوع أكثر وأحفظ، ولما مر عن أحمد أن عاصم الأحول تفرد برواية القنوت قبل الركوع، وأنه خالفه جمهور أصحاب أنس وجمهور الرواة فيكون شاذا لأن الشاذ عند المحققين ما خالف الثقة فيه الجماعة.
قال الحافظ العراقي في ألفيته:
وذو الشذوذ ما يخالف الثقة ... فيه الملا فالشافعي حققه
पृष्ठ 72