فِي بَيْتِ عَائِشَةَ بِدُفٍّ، فَلَمَّا رَجَعَ رَسُول اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتِ الْجَارِيَةُ، فَقَالَت عَائِشَة للنَّبِي ﷺ َ -: هَذِهِ فُلانَةُ بِنْتُ فُلانَةٍ نَذَرَتْ إِنْ رَدَّكَ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ تَضْرِبَ فِي بَيْتِي بِدُفٍّ، قَالَ: فَلْتَضْرِبْ، وَهَذَا إِسْنَادٌ مُتَّصِلٌ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ َ -: " لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيةٍ " فَلَوْ كَانَ ضَرْبُ الدُّفِّ مَعْصِيةً / لأَمَرَ بِالتَّكْفِيرِ عَنْ نَذْرِهَا، وَمَنَعَهَا مِنْ فِعْلِهِ
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْبَزَّازُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: نَبَّأَنَا هُشَيْمُ عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: مَرَّ عِيَاضٌ الْأَشْعَرِيُّ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَقَالَ: مَالِي لَا أَرَاهُمْ يُقَلِّسُونَ، فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ. قَالَ زِيَادٌ فَسَّرَ هُشَيْمٌ. " التَّقْلِيسَ: الضَّرْبُ بِالدُّفِّ ". قَالَ نَعَمْ. هَذَا حَدِيثٌ رَوَاهُ شَرِيكٌ عَنْ مُغِيرَةَ كَرِوَايَةِ هُشَيْمٍ
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ بِالرَّيِّ. قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ ابْن مُحَمَّدٍ الصَّيْدَلانِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدُوسٍ الطُّرَائِفِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ مُغِيرَةَ، وَذَكَرَهُ
وَهَذَا الْقَدْرُ فِي ضَرْبِ الدُّفِّ وَجَوَازِ اسْتِمَاعِهِ كَافٍ إِنْ شَاءَ اللَّهِ ﷿.
تَمَّ الْجُزْءُ الأَوَّلِ مِنْ كِتَابِ السَّمَاعِ مِنْ نُسْخَةِ الْمُصَنِّفِ بِخَطِّهِ، قَالَ يَتْلُوهُ إِنْ شَاءَ اللَّهِ ﷿ فِي الثَّانِي الْقَوْلُ فِي شبابه الرَّاعِي.
1 / 55