134

Salat al-Eidayn

صلاة العيدين

प्रकाशक

مطبعة سفير

प्रकाशक स्थान

الرياض

शैलियों

ﷺ على رجل واضع رجله على صفحة شاة، وهو يحد شفرته، وهي تلحظ إليه ببصرها، قال: «أفلا قبل هذا؟ أو تريد أن تميتها موتات»؟ ولفظ الحاكم: «أتريد أن تميتها موتان؟ هلا أحددت شفرتك قبل أن تضجعها» (١). قال الإمام النووي ﵀: «ويستحب أن لا يحد السكين بحضرة الذبيحة، وأن لا يذبح واحدة بحضرة الأخرى، ولا يجرها إلى مذبحها» (٢). الأمر الثالث: إذا كانت الضحية من الإبل نحرها قائمة معقولة يدها اليسرى، لقول الله تعالى: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ الله لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ

(١) الطبراني في الكبير، ١١/ ٣٣٢، برقم ١١٩١٦، والأوسط، برقم١٦١، [مجمع البحرين]، والحاكم، قال المنذري في الترغيب: «ورجاله رجال الصحيح»، وقال الحاكم: «صحيح على شرط البخاري»، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، ١/ ٦٣٠، وقال في مجمع الزوائد،٤/ ٣٣: «رجاله رجال الصحيح». (٢) شرح النووي على صحيح مسلم،١٣/ ١١٣،وانظر: أحكام الأضاحي لابن عثيمين، ص٩٤ - ٩٥.

1 / 139