وفيه قالوا: يا رسول الله ﷺ ألا نصليها لميقاتها من الغد؟. قال: "لا إن الله لا ينهاكم عن الربا ثم يقبله منكم".
وروى من حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ مثله، وقد ذكرنا الأسانيد بذلك كله في التمهيد، وقد روى عبد الرحمن بن علقمة الثقفي وهو مذكور في الصحابة قال قدم وفد ثقيف على رسول الله ﷺ فجعلوا يسألونه فلم يصل يومئذ الظهر إلا مع العصر وأقل ما في هذا أنه أخرها عن وقتها الذي كان يصليها فيه لشغل اشتغل بت، وعبد الرحمن بن علقمة من ثقات التابعين وكبارهم. وقد أجمع العلماء على أن من ترك الصلاة عامدا حتى يخرج وقتها عاص لله وذكر بعضهم أنها كبيرة من الكبائر، وأجمعوا على أن على العاصي أن يتوب من ذنبه بالندم عليه واعتقاد ترك العود إليه قال الله تعالى: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾، ومن لزمه حق الله أو لعباده لزمه الخروج منه وقد شبه رسول الله ﷺ حق الله ﷿ بحقوق الآدميين وقال: "دين الله أحق أن يقضي". والعجب من هذا الظاهري في نقضه أصله بجهله وحبه لشذوذه وأصل أصحابه فيما وجب من الفرائض بإجماع أنه لا يسقط إلا بإجماع مثله أو سنة ثابتة لا ينازع في قبولها، والصلوات المكتوبات واجبات بإجماع ثم جاء من الاختلاف شذوذ خارج عن اقوال علماء الأمصار فاتبعه دون سنة رويت في ذلك، وأسقط به الفريضة المجمع على وجوبها، ونقض أصله ونسي نفسه.
ثم ذكر أن مذهب داود وأصحابه١ وجوب قضاء الصلاة إذا فوتها عمدا، ثم قال: فهذا قول داود وهو وجه أهل الظاهر، وما أرى هذا الظاهري إلا وقد خرج عن جماعة العلماء من السلف والخلف عدا جميع فرق الفقهاء وشذ عنهم ولا يكون إماما في العلم من أخذ بالشاذ من العلم وقد أوهم في كتابه أن له سلفا من الصحابة والتابعين تجاهلا منه، فذكر عن ابن مسعود ومسروق وعمر بن عبد العزيز في قوله: ﴿أَضَاعُوا الصَّلاةَ﴾ . أن ذلك عن مواقيتها ولو تركوها لكانوا بتركها كفارا، وهو لا يقول بتكفير تارك الصلاة عمدا إذا إذا أبى إقامتها ولا بقتله
_________
١ هم الظاهرية.
1 / 81