259

सलात

الصلاة وأحكام تاركها

संपादक

عدنان بن صفاخان البخاري

प्रकाशक

دار عطاءات العلم (الرياض)

संस्करण

الرابعة

प्रकाशन वर्ष

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

प्रकाशक स्थान

دار ابن حزم (بيروت)

क्षेत्रों
सीरिया
साम्राज्य और युगों
ममलूक
الثَّالث (^١): أنَّه هَمَّ ولم يفعل. ولو كان التَّحريق جائزًا لكان واجبًا؛ فإنَّ العقوبة لا تكون (^٢) مستوية الطَّرفين؛ بل إمَّا واجبةً، أومحرَّمةً؛ فلمَّا لم يفعل ذلك دلَّ على عدم جوازه (^٣).
قالوا: والحديث يدلُّ على سقوط فرض الجماعة؛ لأنَّه همَّ بالتخلُّف عنها، وهو (^٤) لا يهمُّ بترك واجبٍ.
قالوا: وأيضًا فالنَّبيُّ ﷺ إنَّما همَّ بإحراق بيوتهم عليهم بالنَّار لنفاقهم (^٥)، لا لتخلُّفهم عن حضور الجماعة.
قال الموجبون: ليس فيما ذكرتم ما يُسْقِط دلالة الحديث.
أمَّا قولكم: «إنَّ الوعيد إنَّما هو في حقِّ تارك الجمعة» فنعم، هو في حقِّ تارك الجمعة (^٦)، وتارك الجماعة؛ فحديث أبي هريرة صريحٌ في أنَّه في حقِّ (^٧) تارك الجماعة، وذلك بيِّنٌ في أوَّل الحديث وآخره.

(^١) هـ: «الثالثة».
(^٢) هـ: «يكون».
(^٣) ط: «عدم الجواز».
(^٤) «هو» ليست في ض.
(^٥) هـ وط: «ليعاقبهم».
(^٦) «فنعم .. الجمعة» سقطت من س.
(^٧) س: «أنه حق».

1 / 220