238

सलात

الصلاة وأحكام تاركها

संपादक

عدنان بن صفاخان البخاري

प्रकाशक

دار عطاءات العلم (الرياض)

संस्करण

الرابعة

प्रकाशन वर्ष

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

प्रकाशक स्थान

دار ابن حزم (بيروت)

क्षेत्रों
सीरिया
साम्राज्य और युगों
ममलूक
وإنْ أردتم بذلك الاستدلالَ بالاستصحاب، وأنَّ الصلاة كانت في ذِمَّته بإجماعٍ، فلا تسقط إلَّا بإجماعٍ، وهو مفقود (^١) = قيل لكم: ومن ذا (^٢) الذي قال بسقوطها من ذِمَّته بالتَّأخير، وأنَّ ذمته قد برئت منها! فمَن قال بهذا فقوله أظهر بطلانًا من أنْ يحتاج (^٣) إلى دليلٍ عليه.
والذي يقول منازعوكم: إنَّها قد استقرَّت في ذِمَّته على وجهٍ لا سبيل له إلى أدائها واستدراكها، إلَّا بعود ذلك الوقت بعينه. وهذا محالٌ!
ثم يُعَارَضُ هذا الإجماع بإجماعٍ مثله أوأقوى منه؛ فنقول (^٤): أجمع المسلمون على أنَّه عاصٍ، متعدٍّ، مفرِّطٌ بإضاعة الوقت. فلا يرتفع هذا الإجماع إلَّا بإجماعٍ مثله، أو أقوى منه.
فنقول: (^٥) ولم يجمعوا على أنَّه يرتفع عنه الإثم والعدوان بالفعل بعد الوقت؛ بل لعلَّ هذا لم يقله أحدٌ.
فهذا ما يتعلَّق بالحِجَاج من الجانبين.

(^١) ض: "يسقط .. ". س: " .. مقصود".
(^٢) "ذا" ليست في ض وس.
(^٣) ط: "نحتاج".
(^٤) ض وط: "ثم تعارض .. ". س: " .. فيقول".
(^٥) "إلَّا بإجماعٍ" ليست في هـ. وكذا: "أو أقوى منه، فنقول" ليست في هـ وط.

1 / 199