195

(1) وهذه الصفة تسمى الافتراش ، وهناك صفة أخرة هي التورك ، وهي أن ينصب اليمنى ويفضي بإليته إلى الأرض ، ويخرج اليسرى من تحت ساقه اليمنى ، وقد اختلف العلماء في أي هاتين الجلستين مستحب في الصلاة ، فذهب أبو حنيفة إلى استحباب الافتراش في جميع جلسات الصلاة ، وعكس مالك فاستحب التورك في جميع الصلاة ، وذهب الشافعي إلى أن الافتراش في جميع الصلاة إلا في تشهد يعقبه تسليم فإنه يتورك ، ومثله الإمام أحمد إلا أنه يستحب التورك في التشهد الأخير في الصلاة ذات التشهدين ، وأما في ذات التشهد الواحد فيستحب الافتراش ، وهذا هو الأقرب للدليل ، مع أنه هنا لم يذكر التورك ولم يشر إليه ،وانظر المسألة في المغني لابن قدامة 1 / 373 و377 378 .

(2) جاءت هذه الصفة في جميع الأحاديث التي وصفت صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن أشهرها حديث أبي حميد الساعدي الذي مر قريبا تخريجه ، وهذه الإشارة التي ذكرها الشيخ وردت أيضا في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه وفيه بعد ذكر صفة التحليق والإشارة : ( فرأيته يحركها يدعو بها ) وهذه زيادة في حديث وائل تفرد بها زائدة بن قدامة عن عاصم بن كليب عن وائل وهو ثقة ، وبناء عليه اختلفت الأنظار في صفة الإشارة ، فمن قائل إنها زيادة شاذة لتفرد عاصم بها ، ورأى أن السبابة يشار بها دون تحريك ، ومنهم من صححها وتأول التحريك برفعها ، ومنهم من أخذ بظاهر اللفظ فرأى تحريكها هو الرفع والخفض وممن كان يرى هذا فقيد الأمة الشيخ الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله وأغدق على قبره الرحمات والغفران ، ومنهم من رأى تحريكها دون الخفض والرفع وهو اختيار العلامة الألباني حفظه الله ، ولكل رأيه واجتهاده ، وإنما أردت توضيح مأخذ اختلاف العمل بهذه السنة بين طلبة العلم وعامة المسلمين ليعرف أن ليس ثمة تباين والحمدلله وأن الاختلاف مبناه على اختلاف الفهم لهذه السنة ، التي قال عنها ابن عمر رضي الله عنه : ( هي ندبة الشيطان لا يسهو أحدهم وهو يقول هكذا ) : أي يشير بها ، وقال عنها النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( هي أشد على الشيطان من الحديد ) انظر حول الإشارة بالسبابة في التشهد وموضعها تمام المنة للألباني ص214226 ،وصفة الصلاة له ص123 والمغني لابن قدامة 1 / 173 174 .

पृष्ठ 96