189

(1) ثبت تخصيصا في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل الكعبة ، وما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها ) أخرجه الحاكم 1 / 479 وصححه ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني في الإرواء 1 / 73 ، وقال الحافظ رحمه الله : ( قال الشافعي والكوفيون : يستحب له أن ينظر إلى موضع سجوده لأنه أقرب للخشوع وورد في ذلك حديث أخرجه سعيد بن منصور من مرسل محمد بن سيرين ورجاله ثقات ، وأخرجه البيهقي موصولا وقال : المرسل هو المحفوظ ) الفتح 2 / 232 ، وهذا الحديث الذي أشار إليه الحافظ فيه قول ابن سيرين : (وكانوا يستحبون للرجل أن لا يجاوز بصره مصلاه ) انظر تمام الكلام عليه في الإرواء 2 / 71 ، وكذلك الفتح 2 / 234 وعبارة المؤلف تدل على استحباب ذلك وعدم وجوبه ، وقد قال مالك با ستحباب النظر إلى جهة القبلة ، والنصوص على خلافه . واستحباب النظر إلى موضع السجود في الصلاة يستثنى منه أثناء التشهد ، فإنه يستحب النظر إلى السبابة أثناء الإشارة بها في التشهد ، وذلك ثابت عن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كانوا يرمون ببصرهم إليها ، انظر صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - للألباني .

पृष्ठ 90