305

सलासिल धहब

سلاسل الذهب

संपादक

رسالة لنيل الشهادة العالمية العالية «الدكتوراه» نوقشت فى ١٦/ ٨/ ١٤٠٤ هـ ونالت مرتبة الشرف الأولى

प्रकाशक

المحقق

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

प्रकाशक स्थान

المدينة المنورة

शैलियों

مسألة (١)
اختلفوا فى جواز نسخ الإجماع فنفاه الأكثرون، وجوزه الأقلون. قاله الآمدى (٢)، ونقل الكيا الهراسى عن بعضهم أنه بنى هذا الخلاف على أصل آخر (٣) وهو أن الصحابة -رضى اللَّه عنهم- إذا اختلفوا على قولين ثم جاء من بعدهم فأجمع على أحدهما، فإن قلنا: الإجماع الثانى يرفع حكم الخلاف الأول جاز نسخ الإجماع. وإن قلنا: لا يرفع لا يتصور نسخ الإجماع، فإن قلنا الإجماع الأول مشروط بأن لا يتعقبه إجماع ثان ينسخه قلنا: وهذا حقيقة كل منسوخ، وهو أن يكون ثانيًا بشرط أن لا يتعقبه ناسخ (٤).

(١) راجع المسألة فى: المعتمد ١/ ٤٣٢، اللمع ص ٣٣، العدة ٣/ ٨٢٦، أصول السرخسى ٢/ ٦٦، المستصفى ١/ ٨١، المحصول ١/ ٣/ ٥٣١، الإحكام لابن حزم ٤/ ٦٣١، الإحكام للآمدى ٣/ ٢٢٦، المنتهى لابن الحاجب ص ١١٩، روضة الناظر ص ٤٥، شرح التنقيح ص ٣١٤، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ٢/ ١٨٥، ١٨٦، المسودة ص ٢٢٤، الإبهاج ٢/ ٢٧٧، حاشية البنانى ٢/ ٧٦، الآيات البينات ٣/ ١٣٤، البحر المحيط ١/ ١١١، العضد على المختصر ٢/ ١٩٨، كشف الأسرار ٣/ ١٧٥، تيسير التحرير ٣/ ٢٠٧، فواتح الرحموت ٢/ ٨١، إرشاد الفحول ص ١٩٢، نشر البنود ١/ ٢٨٨، مذكرة الشيخ ﵀ ص ٨٨، وأصول الأحكام للكبيسى ص ٣٦٤.
(٢) الإحكام ٣/ ٢٢٦.
(٣) لم يذكر المؤلف الأصل الذى يشير إليه قوله: (أصل آخر) إلا أنه معروف ومشهور هو أن سبب الخلاف فى كون الإجماع ينسخ أو لا ينسخ؟ الخلاف فى جواز انعقاده فى زمن النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- وذكره فى البحر ٤/ ١١١.
(٤) الراجع فى المسألة أن الإجماع لا كون ناسخًا ولا منسوخًا، لأنه لا ينعقد إلا بعد وفاة النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- لأنه ما دام موجودًا فالعبرة بقوله =

1 / 312