सलासिल धहब
سلاسل الذهب
अन्वेषक
رسالة لنيل الشهادة العالمية العالية «الدكتوراه» نوقشت فى ١٦/ ٨/ ١٤٠٤ هـ ونالت مرتبة الشرف الأولى
प्रकाशक
المحقق
संस्करण संख्या
الثانية
प्रकाशन वर्ष
١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م
प्रकाशक स्थान
المدينة المنورة
शैलियों
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
सलासिल धहब
Al-Zarkashi d. 794 AHسلاسل الذهب
अन्वेषक
رسالة لنيل الشهادة العالمية العالية «الدكتوراه» نوقشت فى ١٦/ ٨/ ١٤٠٤ هـ ونالت مرتبة الشرف الأولى
प्रकाशक
المحقق
संस्करण संख्या
الثانية
प्रकाशन वर्ष
١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م
प्रकाशक स्थान
المدينة المنورة
शैलियों
(١) خلاصة المسألة: أن فيها ثلاثة أقوال رئيسية وغيرها يرجع إليها: الأول: تكليف المكره مطلقًا، انتهى الإكراه إلى حد الإلجاء أم لا. الثانى: عدم تكليفه مطلقًا. الثالث: التفصيل، فإن انتهى الإكراه إلى حد الإلجاء امتنع التكليف، لأن المكره عليه واجب الوقوع وضده ممتنع، والتكليف بالواجب والممتنع غير جائز، وإن لم ينته إلى حد الإلجاء جاز التكليف مثل من خير بين أن يقتل نفسًا، أو يقتل هو، فهذا مكره غير ملجأ، وهذا القول هو الراجح فى نظرى، لأن فيه جمعًا بين الأقوال، ونحمل الأدلة الواردة فى الإكراه على الإكراه الملجىء. أنظر المحصول ١/ ٢/ ٤٤٩ - ٤٥٠، الإحكام ١/ ٢٢٠، المحلى على جمع الجوامع حاشية البنانى ١/ ٧٠، المنهاج بشرحى الإسنوى والبدخشى ١/ ١٣٨، شرح الكوكب ١/ ٥٠٩، منتهى ابن الحاجب ص ٣٢، مذكرة الشيخ ﵀ ص ٣٢، والبحر المحيط ١/ ٢٠١.
1 / 150