104

सलासिल धहब

سلاسل الذهب

अन्वेषक

رسالة لنيل الشهادة العالمية العالية «الدكتوراه» نوقشت فى ١٦/ ٨/ ١٤٠٤ هـ ونالت مرتبة الشرف الأولى

प्रकाशक

المحقق

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

प्रकाशक स्थान

المدينة المنورة

शैलियों

مسألة
المكروه والمندوب (١) من التكليف عند القاضى وليسا منه عند إمام الحرمين، وابن الحاجب وغيرهما، ومأخذ الخلاف يرجع إلى تفسير التكليف.
فعند القاضى: أنه طلب ما فيه كلفة.
وعند إمام الحرمين: الزام ما فيه كلفة (٢).
وذلك ينافى ما فيه التخيير، والمندوب، والمكروه فيهما تخيير.
* * *

(١) الندب فى اللغة: الدعاء إلى الفعل والمندوب والمستحب.
قال فى القاموس: ندبه إلى الأمر كنصره دعاه وحثه ووجهه.
وفى اصطلاح أهل الشرع: ما يمدح فاعله ولا يذم تاركه من حيث هو تارك له.
القاموس ١/ ١٣١، البحر المحيط ١/ ١٥٨، البرهان ١/ ٣١٠، المستصفى ١/ ٤٢، الحدود للباجى ص ٥٥، منتهى السول للآمدى ١/ ٢٩، المنهاج مع الإسنوى والبدخشى ١/ ٤٦، وروضة الناظر ص ٢٠.
(٢) انظر البرهان لإمام الحرمين ١/ ١١٠، المحصول ١/ ١/ ١١٤ هامش، ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص ٢٨، وذكر أن الخلاف لفظى.

1 / 111