Sahih Ibn Hibban: Al-Taqasim wal-Anwa'

इब्न हिब्बान d. 354 AH
43

Sahih Ibn Hibban: Al-Taqasim wal-Anwa'

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع

अन्वेषक

محمد علي سونمز، خالص آي دمير

प्रकाशक

دار ابن حزم

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

प्रकाशक स्थान

بيروت

शैलियों

٧ - النوع السابع: الأمر بثلاثة أشياء مقرونة في اللفظ، الأول منها: فرض يشتمل على أجزاء وشعب تختلف أحوال المخاطبين فيها، والثاني: ورد بلفظ العموم والمراد منه استعماله في بعض الأحوال لأن رده فرض على الكفاية. والثالث: أمر ندب وإرشاد. ٨ - والنوع الثامن: الأمر بثلاثة أشياء مقرونة في اللفظ: الأول منها فرض على المخاطبين في بعض الأحوال. والثاني فرض على المخاطبين في جميع الأحوال. والثالث أمر إباحة لا حتم. ٩ - النوع التاسع: الأمر بثلاثة أشياء مقرونة في الذكر أحدها: فرض على جميع المخاطبين في جميع الأحوال، والثاني والثالث: أمر ندب وإرشاد لا فريضة وإيجاب.
١٠ - النوع العاشر: الأمر بشيئين مقرونين في اللفظ، أحدهما: فرض على بعض المخاطبين على الكفاية، والثاني: أمر إباحة لا حتم. ١١ - النوع الحادي عشر: الأمر بثلاثة أشياء مقرونة في اللفظ، الأول منها: فرض على المخاطبين في بعض الأحوال، والثاني فرض على بعض المخاطبين في بعض الأحوال، والثالث فرض على المخاطبين في جميع الأوقات. ١٢ - النوع الثاني عشر: الأمر بأربعة أشياء مقرونة في الذكر، الأول منها: فرض على جميع المخاطبين في كل الأوقات، والثاني: فرض على المخاطبين في بعض الأحوال، والثالث: فرض على بعض المخاطبين في بعض الأوقات، والرابع: ورد بلفظ العموم، وله تخصيصان اثنان من خبرين آخرين. ١٣ - النوع الثالث عشر: الأمر بأربعة أشياء مقرونة في الذكر، الأول منها: فرض على جميع المخاطبين في كل الأوقات، والثاني: فرض على المخاطبين في بعض الأحوال، والثالث: فرض على بعض المخاطبين في بعض الأحوال، والرابع: أمر تأديب وإرشاد أمر به المخاطب إلا عند وجود علة معلومة وخصال معدودة. ١٤ - النوع الرابع عشر: الأمر بالشيء الواحد للشخصين المتباينين والمراد منه أحدهما لا كلاهما. ١٥ - النوع الخامس عشر: الأمر الذي أمر به إنسان بعينه في شيء معلوم لا يجوز لأحد بعده استعمال ذلك الفعل إلى يوم القيامة وإن كان ذلك الشيء معلوما يوجد.

1 / 66