"ما من امرأةٍ تضعُ ثيابَها في غير بيتِ زوجها؛ إلا هَتَكَتِ السَّترَ بينها وبين ربِّها".
رواه الترمذي -واللفظ له- وقال: "حديث حسن"، وأبو داودَ وابن ماجه، والحاكم وقال:
"صحيح على شرطهما".
١٧١ - (٨) [صحيح لغيره] ورَوَى أحمد وأبو يعلى والطبراني والحاكم أيضًا من طريق درَّاج أبي السَّمْح عن السائب:
أنّ نساءً دَخلْنَ على أمِّ سلمةَ ﵂، فسألتْهُنَّ: من أنتُنَّ؟ قُلنَ: مِن أهل (حِمصَ).
قالت: مِن أصحابِ الحمَّامات؟ قُلْنَ: وبها بأسٌ؟
قالت: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول:
"أيُّما امرأةٍ نَزَعَتْ ثيابَها في غيرِ بَيتِها؛ خَرَقَ اللهُ عنها سِترَه" (^١).
١٧٢ - (٩) [صحيح لغيره] وعن ابن عباسٍ ﵄ عن النبي ﷺ قال:
"مَن كان يؤْمِنُ بالله واليوم الآخرِ؛ فلا يَدخلِ الحمامَ [إلا بمئزر] (^٢)، من كان يؤْمن بالله واليومِ الآخرِ؛ فَلا يُدخِل حَليلَتَه الحمّام، من كان يؤْمن بالله واليومِ الآخرِ؛ فلا يَشربِ الخمرَ، مَن كان يؤْمن باللهِ واليومِ الآخرِ؛ فلا يَجْلسْ على مائدةٍ يُشربُ عليها الخمرُ، من كان يؤْمن بالله واليومِ الآخرِ، فلا يَخلُوَنَّ بامرأةٍ ليسَ بينَه وبينَها مَحرَم".
رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه يحيى بن أبي سليمان المدني.
(^١) قلت: له شاهد يتقوّى به، خرجته في الأصل.
(^٢) زيادة من المخطوطة و"الكبير" للطبراني و"المجمع". وسقط منه: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فـ. . . "، وقال: "لا تدخل الحمام إلا بمئزر. ."!