134

Sahih al-Targhib wal-Tarhib

صحيح الترغيب والترهيب

प्रकाशक

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

प्रकाशक स्थान

الرياض

शैलियों

٦٨ - (٢) [صحيح لغيره] وعن حذيفة بن اليمان ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "فَضْلُ العلمِ خيرٌ من فضلِ العبادة، وخيرُ دينِكم الوَرَعُ". رواه الطبراني في "الأوسط" والبزار بإسناد حسن. (فصل) ٦٩ - (٣) [صحيح] عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "من نفّس (^١) عن مؤمنٍ كُربةً من كُربِ (^٢) الدنيا نفَّس الله عنه كُرْبةً من كُرَبِ يومِ القيامةِ، ومن ستر مسلمًا (^٣) سَتَره الله في الدنيا والآخرةِ، ومن يسّر على مُعسرٍ (^٤) يسّر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عونِ العبدِ (^٥) ما كان العبدُ في عونِ أخيه، ومن سَلَك طريقًا يلتمسُ (^٦) فيه علمًا سهّل الله له به

(^١) بتشديد الفاء، أي: فرج وأزال بماله أو بجاهه أو إشارته أو إعانته أو وساطته أو دعائه وشفاعته. (^٢) هو بضم الكاف وفتح الراء المهملة جمع (كربة)، وهي في أصل اللغة: ما يأخذ النفس من الغم. والمعنى: فرج وأزال همًا واحدًا من هموم الدنيا أي هم كان، صغيرًا أو كبيرًا؛ من عِرضه وغرضه، وعَده وعُدده، وهذا فيما يجوز شرعًا، وأما ما كان محَرمًا أو مكروها، فلا يجوز تفريجه، ولا تنفيسه. (^٣) أي: بدنه باللباس، أو عيوبه عن الناس، وهذا إذا لم يكن معروفًا بالفساد، بأنْ يكون من ذوي الهيئات، لقوله ﷺ: "أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم؛ إلا الحدود". وهو حديث صحيح خرجته في "الصحيحة" برقم (٦٣٨)، ويلزم أن يقيد بما يتعلق بحقوق الله تعالى، كالزنا وشرب الخمر وشبههما دون حقوق الناس، كالقتل والسرقة ونحوهما، فإن الستر هنا حرام، والإخبار به واجب. (^٤) هو من ركبه الدَّين، وتعسر عليه قضاؤه بالإنظار أو بالإبراء، أو يراد بالعسر مطلق الفقر، فيسهل عليه أمره، بالهبة أو الصدقة أو القرض. (^٥) أي: إعانته، (ما كان العبد) أي: مدة دوام كونه في عون أخيه، أي: إعانته بماله أو جاهه أو قلبه أو بدنه. (^٦) أي: يطلب. وقوله: (في بيت من بيوت الله)؛ أي: مسجد أو مدرسة أو رباط، فلذلك لم يقل: من المساجد.

1 / 137