150

सहीह

صحيح ابن خزيمة

प्रकाशक

المكتب الإسلامي

संस्करण संख्या

الثالثة

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

(١٨٨) بَابُ تَخْلِيلِ أُصُولِ شَعْرِ الرَّأْسِ بِالْمَاءِ، قَبْلَ إِفْرَاغِ الْمَاءِ عَلَى الرَّأْسِ. وَحَثْيِ الْمَاءِ عَلَى الرَّأْسِ بَعْدَ التَّخْلِيلِ حَثَيَاتٍ ثَلَاثٍ
٢٤٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ، نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ -يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ-، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، يَصُبُّ مِنَ الْإِنَاءِ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى يُفْرِغُ عَلَيْهَا، فَيَغْسِلُهَا، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، وَيَتَوَضَّأُ كَوُضُوئِهِ لِلصَّلَاةِ. ثُمَّ يُدْخِلُ كَفَّهُ فِي الْإِنَاءِ فَيَقُولُ بِيَدِهِ فِي شَعْرِهِ هَكَذَا، يُخَلِّلُهُ بِيَدِهِ، حَتَّى إِذَا رَأَى أَنَّهُ قَدْ مَسَّ الْمَاءُ بَشَرَتَهُ حَثَى الْمَاءَ عَلَى [٣٥ - ب] رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ، وَأَفْضَلَ فِي الْإِنَاءِ فَضْلًا، يَصُبُّهُ عَلَيْهِ بَعْدَمَا يَفْرُغُ.
(١٨٩) بَابُ اكْتِفَاءِ صَاحِبِ الْجُمَّةِ وَالشَّعْرِ الْكَثِيرِ بِإِفْرَاغِ ثَلَاثِ حَثَيَاتٍ مِنَ الْمَاءِ عَلَى الرَّأْسِ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ
٢٤٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، نَا جَعْفَرٌ -وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ -[عَنْ أَبِيهِ] (١) -؛ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ، وَعُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الشَّيْبَانِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
قَالَ لِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: سَأَلَنِي ابْنُ عَمِّكَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا. فَقَالَ: إِنَّ شَعْرِي كَثِيرٌ. فَقُلْتُ: كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ أَكْثَرَ مِنْ شَعْرِكَ وَأَطْيَبَ.
هَذَا حَدِيثُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ.
(١٩٠) بَابُ اسْتِحْبَابِ بَدْءِ الْمُغْتَسِلِ بِإِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى الْمَيَامِنِ قَبْلَ الْمَيَاسِرِ

[٢٤٢] خ الغسل ١؛ د حديث ٢٤٢.
[٢٤٣] م الحيض ٥٧؛ وانظر أيضًا: خ الغسل ٣.
(١) الزيادة من الإتحاف، رقم ٣١٣٠.

1 / 156