सफवत इख्तियार
صفوة الاختيار في أصول الفقه
शैलियों
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
सफवत इख्तियार
मंसूर अब्द अल्लाह d. 614 AHصفوة الاختيار في أصول الفقه
शैलियों
وأما جواز الإستثناء فلا بد منه، وقد وقع في قوله تعالى: {والعصر(1)إن الإنسان لفي خسر(2)إلا الذين ءامنوا} [العصر:13]، وهذا الإستثناء تحقيقي، ولا مانع من جواز الإستثناء في قوله: رأيت الإنسان إلا زيدا إن لم يرد بلفظ الإنسان معهودا، وإن لم يكثر استعماله في اللغة، ولم يوجد، كما نقوله في جواز استثناء الأكثر من الأقل وإن لم يوجد على ما يأتي بيانه.
اختلف أهل العلم في أقل الجمع.
فعند الأكثر أن أقل الجمع ثلاثة .
وعند بعضهم أن أقل الجمع اثنان، وهذا يروى عن أبي يوسف(1)، وروى بعض أصحاب أبي حنيفة أن أبا يوسف لم يصرح بهذا، وإنما الجمعة(2) على الإثنين فحمل ذلك عليه.
ومذهبنا هو الأول.
पृष्ठ 72