215

सफवत इख्तियार

صفوة الاختيار في أصول الفقه

शैलियों

وما ذكره شيخنا رحمه الله تعالى من أنه كان يجب ألا تضاف إليه شريعته عليه السلام غير لازم؛ لأنا لا نقول: إنه تعبد بشرائع من قبله على الإطلاق، وإنما تعبد بما لم يثبت نسخه منها، كما أن عيسى عليه السلام تعبد بما لم يثبت نسخه من شريعة موسى عليه السلام وما قبلها من الشرائع، ونحن تعبدنا بما لم يثبت نسخه من مجموعها، وإنما أضيفت الشريعة إلى نبينا [صلوات الله عليه وآله] والحال هذه لأنها علمت من قبله، ونزلت إليه من عند ربه، ولم يرجع في علمها إلى الكتب التي قبله ولا إلى أهلها، بل ما تعبد به منها نزل عليه تنزيلا لم يدخله شك في صحته، فلذلك أضيفت إليه بخلاف يوشع بن نون عليه السلام ومن شابهه فإنه رجع إلى موسى عليه السلام وأخذ الشرع عنه، فكان نسبة الشريعة والحال هذه إلى موسى عليه السلام أولى من نسبتها إلى يوشع.

وكذلك الصحابة تابعون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وآخذون عنه، فلم تنسب شريعته إليهم لهذه العلة، ولأن حال الأنبياء عليهم السلام عند ربهم كما نعلمه من حال أحدنا مع عبيده، فكما أن أحدنا لو ملك مملوكا وأمره بأمر مخصوص، ثم ملك مملوكا آخر وأمره ببعض ما أمر به الأول وزيادة، ثم كذلك ثالث ورابع إلى ما فوق ذلك من الممكن، لم يحسن منا أن نقول إن الآخر تابع للأول على الإطلاق ولا مؤتمر بأمره، بل نقول إن الجميع مؤتمر بأمر السيد.

पृष्ठ 240