सफवत इख्तियार
صفوة الاختيار في أصول الفقه
शैलियों
والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: أن الله سبحانه وتعالى أمرنا باتباعه وأوجب التأسي كما قدمنا في قوله: واتبعوه أمرا مطلقا، فوجب عمومه كما في قوله سبحانه وتعالى: {أقيموا الصلاة وءاتوا الزكاة} [البقرة:43]، ولم يخص فعلا من فعل فوجب التأسي في جميع الأفعال إلا ما خصه الدليل، فإذا فعل فعلا على وجه وجب علينا إيقاع مثل ذلك الفعل على ذلك الوجه؛ لأجل أنه أوقعه بجميع ما قدمنا من الشروط.
دليل آخر: وهو أن الصحابة أجمعت على الرجوع إلى أفعاله كما أجمعت على الرجوع إلى أقواله، وإجماعهم حجة على ما يأتي بيانه.
أما أنهم أجمعوا على الرجوع إلى أفعاله: فذلك ظاهر من أمرهم؛ لأنهم لما اختلفوا في الإيلاج من غير إنزال هل يوجب الغسل أم لا؟ رجعوا إلى أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرنهم أنه كان عليه وآله السلام يغتسل من ذلك فتأسوا به في وجوبه، وكذلك في الجنب إذا أصبح صائما، وفي قبلة الصائم، وتعرفوا خبره في زواج ميمونة هل كان محلا أو محرما إلى غير ذلك، فلو لم يكن التأسي به صلى الله عليه وآله وسلم واجبا على وجه العموم لما رجعوا إلى تعريفة(1) أفعاله؛ لأنهم لا يتعرفون الحكم من أمر لا تعلق له بتكليفهم، كما أنهم لا يتعرفون الحكم من أفعال عيسى عليه السلام وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم؛ لأنه لا يرتبط به تكليفهم، ولا تتعلق به مصلحتهم.
مسألة:[الكلام في ما يعتبر في التأسي]
ويعتبر في التأسي به عليه وآله السلام الصورة مثل كون الفعل صلاة أو سعيا، والوجه مثل كونه واجبا أو نفلا، والسبب كأن يسهو فيسجد أو يقرأ آية مخصوصة.
فأما الوقت والمكان؛ فحكى شيخنا رحمه الله تعالى عن قاضي القضاة أن ذلك لا يصح؛ لأن ذلك يمنع من التأسي به رأسا لفوات الزمان وتعذر المشاركة في المكان، لاستحالة كون شخصين في وقت واحد في مكان واحد.
पृष्ठ 233