सफवत इख्तियार
صفوة الاختيار في أصول الفقه
शैलियों
فصل: [في تقسيم الأخبار]
فإذا صح لك انحصار الخبر بحده وحقيقته شرعنا في الكلام في قسمته.
واعلم أن الأخبار الشرعية تنقسم إلى قسمين: أحدهما: يوجب العلم. والثاني: لا يوجبه.
وما يوجب العلم ينقسم أيضا إلى قسمين: أحدهما: يوجب العلم الضروري، والثاني: يوجب العلم(1) الإستدلالي.
وما لا يوجب العلم ينقسم إلى قسمين: أحدهما: يوجب العمل. والثاني: لا يوجبه.
وإنما انحصرت الأخبار في هذه الأقسام لأنها دائرة بين النفي
والإثبات، فلم يجز لذلك دخول متوسط كما قدمنا.
[شروط العلم الضروري والإستدلالي]
واعلم أن لكل نوع من هذه الأنواع شرطا يقف حصوله عليه وصحته، فنبدأ من ذلك بالعلم الضروري لأنه أصل العلم، ثم نفرع منه الكلام في الأنواع.
فللعلم الضروري ثلاثة شروط:
أحدها: أن يكون المخبرون كثرة بحيث يستحيل عليهم التواطؤ على الكذب.
وثانيها: أن يكون متساوي الأطراف أو متقاربيها في الكثرة.
وثالثها: أن يكونوا عالمين بما يخبرون به ضرورة.
وأما الأخبار التي تكون طريقا إلى العلم الإستدلالي باعتبار حكمة المخبر، أو من يكون خبره كأنه من جهته أو من يقره على ذلك.
فمنها: ما يكون طريقا إلى العلم من دون هذا الإعتبار؛ فالأول هو الأخبار الواردة عن الله سبحانه، أو عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أو العترة الطاهرة، أو الأمة، أو الأخبار التي يخبرها آحاد الرجال بحضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق بشريعته أو معجزاته، ثم لا يقابل ذلك بإنكار ولا تكذيب، أو ما يدعي عليه آحاد الرجال العلم به أو المشاهدة له بحضرته ثم لم ينكر ذلك، ونحو ذلك مما يحكيه الله تعالى من الأخبار عمن لم تثبت حكمته إذا عري ذلك عن إنكاره وتكذيبه.
पृष्ठ 167