सफवत इख्तियार
صفوة الاختيار في أصول الفقه
शैलियों
ولأنه سبحانه وتعالى يقول: {ما ننسخ من ءاية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} [البقرة:106]، فلو كان ما يجوز لما قال، وقد قال، فثبت أنه يجوز.
مسألة:[الكلام في جواز نسخ السنة المعلومة بالسنة المعلومة]
حكى شيخنا رحمه الله تعالى اتفاق الجميع على جواز نسخ السنة المعلومة بالسنة المعلومة.
وجهه: أنهما دليلان شرعيان، وكل دليلين شرعيين يجوز نسخ أحدهما بالآخر كالكتاب بالكتاب.
وحكى أيضا رحمه الله تعالى اتفاق الجميع على جواز نسخ بعض أخبار الآحاد ببعض.
ووجه ذلك: أيضا أنها أمارات شرعية مستوية في إيجاب العمل فجاز نسخ بعضها بالبعض كالسنة المعلومة بالسنة المعلومة.
ومثل ذلك مما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقنت في صلاته بشيء من الدعاء، ثم روي عنه بعد ذلك أنه قال: ((إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتهليل وقراءة القرآن (1))) فكان هذا الخبر ناسخا للأول، فلم يجز بعد ذلك القنوت بشيء من الدعاء.
مسألة:[الكلام في جواز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة]
اختلفوا في نسخ الكتاب بالسنة المتواترة، فذهب الشافعي وجماعة من أصحابه فيهم الصيرفي إلى أن ذلك لا يجوز.
وذهب شيوخنا المتكلمون وأكثر أصحاب أبي حنيفة إلى أن ذلك جائز، وهو الذي نصره الشيخ أبو عبدالله، وحكاه عن أبي الحسين وهو الذي نختاره.
पृष्ठ 153