सफवत इख्तियार
صفوة الاختيار في أصول الفقه
शैलियों
وعندنا أنه لا فصل بينهما؛ لأنه وإن لم يقع فقد وقع ما يجري مجراه، وهو التنبيه على جواز تخصيص الخطاب، فجريا مجرى واحدا.
مسألة:[الكلام في تعليق الحكم بصفة؛ هل يدل على أن ماعداه
بخلافه أم لا؟]
اختلف أهل العلم في تعليق الحكم بصفة، هل يدل على أن ما عداه بخلافه أم لا؟
فالمحكي عن الشافعي وأصحابه غير أبي العباس بن سريج(1) وأبي بكر القفال(2) ومن طابقهما منهم أن ما عداه بخلافه.
ومنهم من يذهب إلى أن تعليق الحكم بصفة لا يدل على أنما عداه بخلافه؛ بل يدل على أنه مقصود بالخطاب، وما عداه موقوف عنه، وهو مذهب الجمهور من أصحاب أبي حنيفة؛ وحكاه أبو عبدالله عن أبي الحسن، ومشائخنا المتكلمون يذهبون إليه.
وعندنا الصفة التي علق بها الحكم لا تخلو: إما أن تكون بيانا أو جارية مجرى البيان، أو تكون خارجة عن ذلك، فإن لم تكن بيانا ولا جارية مجرى البيان، فإنها لا تدل على أن ما عدا الصفة بخلافها، وذلك مثل قول القائل: اعط زيدا درهما؛ فإنه لا يدل على أن زيدا الماشي لا يعطى، بل إذا قال: واعط زيدا الماشي درهما كان الكلام متسقا غير متناقض، ولأن تعليقه بالصفة جار مجرى تعليقه بالاسم، وتعليقه بالاسم لا يدل على أن ما عداه بخلافه، فكذلك تعليقه بالصفة؛ لأنه إذا قال اعط زيدا لم يدل على ألا يعطي عمرا.
पृष्ठ 126