256

Sabīl al-Rashād (Vol. 2)

سبيل الرشاد

संस्करण

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ مـ

باب أحكام البصاق والنخامة في المسجد وكفارة ذلك
٢٠٦ - عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
«الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا» (^١).
• وفي رواية (^٢): «التَّفْلُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا» (^٣).

(^١) اللفظ للبخاري (٤١٥) قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا قتادة، به.
(^٢) اللفظ لمسلم ٢/ ٧٧ (١١٦٩) قال: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا خالد، يعني ابن الحارث، حدثنا شعبة، قال: سألت قتادة عن التفل في المسجد، فقال: سمعت أنس بن مالك، به.
(^٣) أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد، والدارِمي، والبُخاري، ومسلم، وأبو داود، والتِّرمِذي، والنَّسَائي، وأبو يَعلى، وابن خزيمة.

1 / 256