533

रूस मसैल

رؤوس المسائل للزمخشري

संपादक

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

प्रकाशक

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों
Hanafi jurisprudence
साम्राज्य और युगों
सल्जूक
كتاب المدبر (١)
[مسألة]: ٤٠١ - بيع المدبر المطلق
لا خلاف أن بيع المدبر المقيد يجوز (٢)، واختلفنا في المدبر المطلق، هل يجوز بيعه؟ عندنا: لا يجوز (٣)، وعند الشافعي: يجوز (٤).
وصورة المدبر المطلق: إذا قال لعبده: إن مت فأنت حر، أو أنت حر بعد موتي، ثم احتاج إلى بيعه وهو حي، لا يجوز عندنا (٣)، وعند الشافعي: يجوز (٤).
دليلنا في المسألة، [وهو]: إن قول المولى لعبده: أنت حر بعد

(١) المدبر: اسم مفعول، من دبر تدبيرًا، والدبر بضمتين: خلاف القبل في كل شيء ويقال لآخر الأمر: دبر، ومنه دبر الرجل عبده تدبيرًا، إذا أعتقه بعد موته؛ لأن الموت دبر الحياة، وكذلك التدبير في الأمر: النظر إلى ما تؤول إليه عاقبته.
انظر: مختار الصحاح، المصباح، مادة: (دبر).
وشرعًا عرفه الفقهاء بأنه: "تعليق العتق بمطلق الموت".
انظر: مجمع الأنهر ١/ ٥٣١؛ مغني المحتاج ٤/ ٥٠٩.
(٢) صورة المدبر المقيد: كان يقول المولى لعبده: "إن قتلت أو متّ من مرضي هذا، أو في سفري هذا، فأنت حر". الروضة ١٢/ ٨٧٢؛ البناية ٥/ ١٢٤.
(٣) انظر: القدوري، ص ٨٥؛ المبسوط ٧/ ١٧٩؛ الهداية ٥/ ١٢٤ مع البناية.
(٤) انظر: المهذب ٢/ ٩؛ الروضة ١٢/ ١٩٤.

1 / 543