443

रूस मसैल

رؤوس المسائل للزمخشري

संपादक

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

प्रकाशक

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों
Hanafi jurisprudence
साम्राज्य और युगों
सल्जूक
احتج الشافعي في المسألة: "بما روي عن النَّبِيّ ﷺ أنه قال: "لا طلاق في إغلاق" (١) والمراد به: الِإكراه (٢)

(١) الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجة والحاكم في مستدركه، من حديث عائشة ﵂: أبو داود، في الطلاق، باب في الطلاق على غلط (٢١٩٣)، ٢/ ٢٥٨؛ ابن ماجة، في الطلاق، طلاق المكره والناس (٢٠٤٦)، ١/ ٦٥٩، وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه"؛ المستدرك ٢/ ١٩٨.
(٢) وتفسيره: بالإِكراه، هو: قول أكثر علماء الغريب: كابن قتيبة، والخطابي، وابن السيد وغيرهم، كما ذكر ابن حجر، وفسره أبو داود في سننه: بالغضب، وكذا أحمد، وقال أبو عبيد: الإِغلاق: التضييق، وقيل: بمعنى الجنون.
انظر: سنن أبي داود ٢/ ٢٥٨؛ التلخيص الحبير ٣/ ٢١٠.

1 / 453