278

रूस मसैल

رؤوس المسائل للزمخشري

संपादक

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

प्रकाशक

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों
Hanafi jurisprudence
साम्राज्य और युगों
सल्जूक
بيان المسألة: أن العبد إذا قتل رجلًا فعليه القصاص، ثم قبل أن يقتص منه باعه سيده، عندنا يجوز بيعه، وعند الشافعي: لا يجوز.
دليلنا في المسألة، وهو: أن العبد محل للبيع قبل الجناية، فوجب أن يكون محلًا للبيع بعد الجناية (١)، كما لو قطع يد إنسان، ثم باعه سيده قبل القصاص، فإنه يجوز.
احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن العبد لما وجب عليه القصاص، جعل كالهالك، فلا ينعقد بيعه (٢)، كما لو باع مرتدًا فإنه لا يجوز بيعه، لكونه مستحقًا للهلاك لهذا المعنى.
مسألة: ١٧٦ - أثر البيع الفاسد
البيع الفاسد (٣) إذا اتصل به القبض، يفيد الملك

(١) انظر: البناية في شرح الهداية ١٠/ ٢٧٣.
(٢) راجع: المصادر السابقة للشافعية.
(٣) الفاسد والباطل مترادفان، ويقابلان الصحة الشرعية، عند جمهور الفقهاء سواء كان في العبادات أو المعاملات.
فهما في العبادات: عبارة عن عدم سقوط القضاء، وفي المعاملات: عبارة عن عدم ترتب الأثر عليها.
وفرق الأحناف بينهما في المعاملات مع اتفاقهم مع الجمهور في العبادات: فعرفوا الفاسد بأنه "ما كان مشروعًا بأصله دون وصفه"، مثاله: البيع بالخمر والخنزير، وهذا بيع فاسد، لوجود حقيقة البيع وهو مبادلة المال بالمال لأنهما مال عند أهل الذمة، ومن ثم يفيد الملك عند اتصال القبض - موضوع مسألتنا - وعرفوا الباطل بأنه "ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه"، مثاله: البيع بالميتة والدم، فإنه لا يجوز بالإجماع، ولا يفيد الملك مطلقًا، و"ذلك لانعدام ركن البيع وهو: مبادلة المال بالمال، فإن هذه الأشياء لا تعد مالًا عند أحد".
انظر: شرح تنقيح الفصول، ص ٧٧؛ تيسير التحرير ٢/ ٢٣٦؛ المحلى على جمع الجوامع ١/ ١٠٦؛ شرح الكوكب المنير ١/ ٤٧٣؛ البناية ٦/ ٣٧٤؛ شرح فتح القدير ٦/ ٤٠٤.

1 / 288