133

रूस मसैल

رؤوس المسائل للزمخشري

अन्वेषक

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

प्रकाशक

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

واحتج الشافعي، بقول الله تعالى: ﴿فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ (١).
مسألة: ٥٠ - بلوغ الصبي أثناء الصلاة
إذا بلغ الصبي (٢) في أثناء الصلاة، لا تقبل له، بل تلزمه الإعادة عندنا (٣)، وعند الشافعي: لا تلزمه الإعادة (٤).
واحتج الشافعي بما روى عن النبي ﷺ أنه قال: "مروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر" (٥)، فدل على أن الصبي له صلاة.
قلنا: إنما أمرهم ليعتادوا عليها.

(١) سورة البقرة: آية ١٤٤.
وتمام الآية: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ...﴾.
(٢) المسألة تصور على حالتين: أما أن يبلغ الصبي في أثناء أداء الصلاة وهذه هي المنصوص عليها في رأس المسألة، وأما أن يصلي من أول الوقت ويبلغ في آخر. وهذه الحالة هي التي أقام عليها استدلاله.
(٣) انظر: المبسوط ٢/ ٩٥.
(٤) بل يجزيه تلك الصلاة عن الفرض، على القول الصحيح، كما ذكره النووي في المنهاج.
انظر: التنبيه، ص ١٨؛ مختصر الخلافيات للبيهقي، مخطوط (ورقة ٣٩/ ب)، المنهاج، ص ٩.
(٥) الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والبيهقي في السنن، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "قال رسول الله ﷺ: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع":
أبو داود، في الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة (٤٩٥)، ١/ ١٣٣؛ الترمذي، نحوه (٤٠٧)، وقال: "حديث حسن صحيح" ٢/ ٢٥٩؛ السنن الكبرى ٢/ ١٤.

1 / 143