129

रूस मसैल

رؤوس المسائل للزمخشري

अन्वेषक

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

प्रकाशक

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

احتج الشافعي، بقوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾ (١). فالله تعالى أمر بالصلاة عقيب زوال الشمس، ولو كان التأخير جائزًا لما أمره، وظاهر الأمر يدل على الوجوب (٢).
مسألة: ٤٦ - أثر الإغماء في سقوط الصلاة
الإغماء إذا زاد عندنا: على يوم وليلة يسقط فرض الصلاة، وإذا كان أقل من ذلك لا يسقط (٣)، وعند الشافعي: يسقط قل أو كثر (٤).
لنا في ذلك: "ما روى عن عمار بن ياسر أنه أغمي عليه ففاته أربع صلوات وقضاهن على الولاء والترتيب" (٥)، ولم ينقل

(١) سورة الإسراء: آية ٧٨.
(٢) راجع المراجع الأصولية السابقة للشافعية.
أصل الخلاف وفائدته:
الظاهر أن حقيقة الخلاف بين المذهبين: في الفرق، بين الوجوب نفسه وبين وجوب الأداء، فالحنفية يفصلون بينهما، والشافعية: لا يفرقون بين العبارتين في العبادات البدنية.
وفائدة الخلاف تظهر: في المرأة إذا حاضت في آخر الوقت، لا يلزمها قضاء تلك الصلاة عند الأحناف؛ لأن وجوب الأداء لم يوجد.
وعند الشافعية: "إن أدركت من أول الوقت مقدار ما تصلي فيه ثم حاضت يلزمها قضاؤها".
انظر المسألة بالتفصيل: كشف الأسرار ١/ ٢٢١؛ حاشية البناني على جمع الجوامع ١/ ١٨٩.
(٣) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٤؛ المبسوط ١/ ٢١٧.
(٤) انظر: المهذب ١/ ٨٥؛ وشرحه المجموع ٣/ ٨.
(٥) الأثر أخرجه البيهقي عن يزيد مولى عمار: "أن عمار بن ياسر أغمي عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأفاق نصف الليل فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء"، قال ابن التركماني: "سكت عنه البيهقي - وسنده ضعيف وهو مخالف للباب". السنن الكبرى مع الجوهر النقي ١/ ٣٨٧، ٣٨٨.
وانظر أدلة الأحناف بالقياس في المبسوط ١/ ٢٦٧.

1 / 139