62

रूसुम तहदीथ

رسوم التحديث في علوم الحديث

अन्वेषक

إبراهيم بن شريف الميلي

प्रकाशक

دار ابن حزم

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1421 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

ثمَّ الْمجَاز: كأجزتك مجازاتي، فَالصَّحِيح عِنْد المعتمدين صِحَّتهَا كالدارقطني وَأبي نعيم وَنصر الْمَقْدِسِي: وَإِن تعدّدت، ويتوقف فِي إجَازَة شيخ شَيْخه حَتَّى تصح عِنْد شَيْخه. ثمَّ إجَازَة مَا سيرويه أَو يؤلفه: فَالصَّحِيح بطلها للعدم، وَحَكَاهُ عِيَاض عَن قَاضِي قرطبة، وَالْجَوَاز عَن بعض الْمُتَأَخِّرين، فَيَنْبَغِي الِاحْتِرَاز، وَلَيْسَ مثل قَول الدَّارَقُطْنِيّ: " وَيصِح "، لِأَن المعني قبلهَا. ثمَّ المناولة الْمُجَرَّدَة: فَالصَّحِيح / عِنْد الْفُقَهَاء والأصوليين وَأكْثر الْمُحدثين بطلها لعدم الْإِذْن، وأجازها بَعضهم لتضمنها إِيَّاه. ثمَّ المراسلة. ثمَّ الْمُكَاتبَة: أَن يُرْسل عدلا أَو يكْتب كتابا يرويهِ إِلَى غَائِب يُعلمهُ، صِحَّتهَا كالسختياني وَاللَّيْث والسمعاني ورجحها على مُجَرّد الْإِجَازَة. كَأَن الْإِرْسَال قرينَة دَالَّة على تَقْدِير أجزتك، وَهُوَ مُسْند مُتَّصِل فِي

1 / 112